الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 408واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٤٠٨

المادة الثامنة بعد الأربعمائة

١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. ٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. ٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (408) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/408

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠٧كل مواد النظامالمادة ٤٠٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية