نظام المعاملات المدنية
المادة ٤٠٨
المادة الثامنة بعد الأربعمائة
١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. ٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (408) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/408
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.