نظام المعاملات المدنية
المادة ٣٧٠
المادة السبعون بعد الثلاثمائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (370) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/370
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.