الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 292واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٢٩٢

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. ٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. ٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (292) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/292

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩١كل مواد النظامالمادة ٢٩٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية