نظام المعاملات المدنية
المادة ٢٩٢
المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. ٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (292) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/292
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.