نظام المعاملات المدنية
المادة ٢٨٠
المادة الثمانون بعد المائتين
١- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.
٢- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. ٢- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (280) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/280
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.