الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 242واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٢٤٢

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (242) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/242

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤١كل مواد النظامالمادة ٢٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية