الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 158واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ١٥٨

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

١- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. ٢- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. ٢- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (158) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/158

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٧كل مواد النظامالمادة ١٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية