الأنظمة القانونية/نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

تمثل الهيئة المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة أو اتُّخِذت تجاه صادرات المملكة أو تجاه القضايا التي تؤثر في مصالح المملكة. يتخذ المحافظ قرار اللجوء إلى التقاضي في المنظمة أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات الناشئة من التدابير التي اتخذتها الدول الأجنبية المستوردة في شأن صادرات المملكة ويتخذ القرار في شأن ذلك، بما فيها اللجوء إلى المشاورات أو التحكيم أو أي نوع من أنواع تسوية المنازعات ودرجاتها. ويتخذ المحافظ القرارات المتعلقة بالدفاع عن مصالح المملكة لدى المنظمة أو لدى أي جهة قضائية أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات أو أي إجراءات تقاضٍ أو تحكيم أو مشاورات وغير ذلك من إجراءات أخرى تتخذها الدول الأجنبية المصدرة ضد التدابير التي فرضتها الهيئة.  يقوم الرئيس -بناءً على توصية المحافظ- بتعديل التدابير أو وقفها أو إنهائها، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية المختصة أو من هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهات تسوية المنازعات الأخرى بشأن التحقيقات والمراجعات أو التدابير التي اتخذتها المملكة أو بناء على تفاهم نهائي تم التوصل إليه من خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهة تسوية منازعات أخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تمثل الهيئة المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة أو اتُّخِذت تجاه صادرات المملكة أو تجاه القضايا التي تؤثر في مصالح المملكة. يتخذ المحافظ قرار اللجوء إلى التقاضي في المنظمة أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات الناشئة من التدابير التي اتخذتها الدول الأجنبية المستوردة في شأن صادرات المملكة ويتخذ القرار في شأن ذلك، بما فيها اللجوء إلى المشاورات أو التحكيم أو أي نوع من أنواع تسوية المنازعات ودرجاتها. ويتخذ المحافظ القرارات المتعلقة بالدفاع عن مصالح المملكة لدى المنظمة أو لدى أي جهة قضائية أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات أو أي إجراءات تقاضٍ أو تحكيم أو مشاورات وغير ذلك من إجراءات أخرى تتخذها الدول الأجنبية المصدرة ضد التدابير التي فرضتها الهيئة.  يقوم الرئيس -بناءً على توصية المحافظ- بتعديل التدابير أو وقفها أو إنهائها، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية المختصة أو من هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهات تسوية المنازعات الأخرى بشأن التحقيقات والمراجعات أو التدابير التي اتخذتها المملكة أو بناء على تفاهم نهائي تم التوصل إليه من خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهة تسوية منازعات أخرى.

الاستناد الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية