نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
المادة ٤
المادة الرابعة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة. 2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي: أ - أن يكون مكتوبًا. ب - أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة. ج - أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة. تعديلات المادة المادة الرابعة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه: تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: "3– يحظر على غير السعوديين - وفقاً لأحكام هذا النظام - ما يأتي: أ– مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ب– اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك".
الاستناد الرسمي: نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المشاركه-بالوقت-في-الوحدات-العقاريه-السياحيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.