الأنظمة القانونية/نظام المرور/المادة 74واجهة المطوّرين (API)

نظام المرور

المادة ٧٤

المادة الرابعة والسبعون

1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة. 2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 1447/3/2هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 1447/3/2هـ

    1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة. 2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة

    إظهار الفروق

    [+1-+] على الإدارة المختصة [-في-] [-حال-] [-تكرار-] [-المخالفات-] [+عند+] [+ارتكاب+] [+المخالفة+] التي تعرض السلامة العامة [-للخطر،-] [-أن-] [-تطلب-] [+للخطر+] [+للمرة+] [+الثانية+] [+خلال+] [+سنة+] من [+تاريخ+] [+ارتكاب+] [+المخالفة+] [+الأولى،+] [+إيقاع+] [+الغرامة+] [+على+] [+المخالف+] [+بحدها+] [+الأعلى،+] [+وفي+] [+حال+] [+ارتكابها+] [+للمرة+] [+الثالثة+] [+خلال+] [+السنة+] [+نفسها+] [+فيحال+] [+المخالف+] [+إلى+] المحكمة المختصة [--خلال-] [-ثلاثين-] [-يوما-] [-من-] [-تاريخ-] [-تحرير-] [-المخالفة--] [-النظر-] [+-وفقاً+] [+للإجراءات+] [+النظامية-+] [+للنظر+] في [-توقيع-] [-غرامة-] [-تزيد-] [-على-] [-الحد-] [-الأدنى،-] [-أو-] [-إيقاع-] [+تطبيق+] عقوبة السجن [-على-] [-المخالف،-] [-أو-] [-بهما-] [-معا.-] [+في+] [+حقه+] [+بما+] [+لا+] [+يتجاوز+] [+سنة،+] [+ما+] [+لم+] [+ترَ+] [+المحكمة+] [+مضاعفة+] [+الغرامة+] [+المقررة+] [+للمخالفة+] [+في+] [+المرة+] [+الثانية.+] وتحدد اللائحة [-أنواع-] المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة. [+2-+] [+لوزارة+] [+الداخلية+] [+إذا+] [+صدر+] [+حكم+] [+نهائي+] [+بإدانة+] [+غير+] [+السعودي+] [+بارتكاب+] [+أي+] [+من+] [+المخالفات+] [+التي+] [+تعرض+] [+السلامة+] [+العامة+] [+للخطر،+] [+إبعاده+] [+عن+] [+المملكة+] [+ومنعه+] [+من+] [+دخولها،+] [+وفقاً+] [+لضوابط+] [+تضعها+] [+الوزارة+] [+بالتنسيق+] [+مع+] [+وزارة+] [+الخارجية،+] [+ووزارة+] [+العدل،+] [+والنيابة+] [+العامة.+] [+وتحدد+] [+اللائحة+] [+الفئات+] [+المستثناة+] [+من+] [+تطبيق+] [+هذه+] [+الفقرة+]

الاستناد الرسمي: نظام المرور، المادة (74) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 1447/3/2هـ

ELI: eli/sa/نظام-المرور/art/74

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٣كل مواد النظامالمادة ٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية