الأنظمة القانونية/نظام المرور/المادة 71واجهة المطوّرين (API)

نظام المرور

المادة ٧١

المادة الحادية والسبعون

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/140 وتاريخ 1446/7/12هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/140 وتاريخ 1446/7/12هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.

الاستناد الرسمي: نظام المرور، المادة (71) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرور/art/71

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٠كل مواد النظامالمادة ٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية