نظام المرور

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري. ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي: 1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري. ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي: 1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .

الاستناد الرسمي: نظام المرور، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرور/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.