نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
المادة ٦
المادة السادسة
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 329 وتاريخ 11/8/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يعتبر الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 329 وتاريخ 11/8/1435هـ
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها أو نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
إظهار الفروق
تجتمع الهيئة برئاسة [-رئيسها،-] [+رئيسها+] أو [-من-] [-ينيبه-] [-من-] [-الأعضاء،-] [+نائبه،+] ولا [-يعتبر-] [+يعد+] الاجتماع [-نظاميًّا-] [+نظاميًا+] إلا بحضور أغلبية [-الأعضاء.-] [+الأعضاء+] [+على+] [+أن+] [+يكون+] [+من+] [+بينهم+] [+الرئيس+] [+أو+] [+نائبه+]
الاستناد الرسمي: نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 329 وتاريخ 11/8/1435هـ
ELI: eli/sa/نظام-المركز-الوطني-للوثائق-والمحفوظات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.