الأنظمة القانونية/نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة ٢٦

المادة السادسة والعشرون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المتهم، تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المتهم، تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

الاستناد الرسمي: نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المراقبه-الصحيه-في-منافذ-الدخول/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية