نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة ٢٣
المادة الثالثة والعشرون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة الدائمة أو المؤقتة ، وأخذاً بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز فرض أي أجر يتعلق بالتدابير الخاصة بحماية الصحة العامة الآتية: أ - أي فحص طبي تنص عليه اللوائح الصحية الدولية، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الجهة المختصة للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجرى فحصه. ب - أي تطعيم أو أي وسيلة وقائية أخرى تقدم للمسافر عند وصوله ولا تكون شرطاً من الشروط المنشورة الواجب عليه القيام بها أو تكون شرطاً نُشِر قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الوقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام. ج - الاشتراطات المناسبة في شأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم. د - أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها. هـ - أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2- يجوز للسلطات المختصة فرض أجور على التدابير الصحية ، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساساً لمصلحة المسافر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك.
الاستناد الرسمي: نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المراقبه-الصحيه-في-منافذ-الدخول/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.