نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة أو متضررة ، فعلى قائد الطائرة أو مشغلها إبلاغ أقرب سلطة عامة أو السلطة المختصة . ويجوز للسلطة المختصة المبلغة بذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات محجرية وفقاً للأسس العلمية والفنية . ويجوز لقائد الطائرة أو مشغلها أن يتخذ ما يكون ضروريًّا من إجراءات للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم . ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة .
الاستناد الرسمي: نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المراقبه-الصحيه-في-منافذ-الدخول/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.