الأنظمة القانونية/نظام المرافعات أمام ديوان المظالم/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة ٣

المادة الثالثة

يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 1442/1/15هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 1442/1/15هـ

    يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

    إظهار الفروق

    يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار [-بالتسلُّم.-] [+بالتسلُّم،+] [+أو+] [+بإحدى+] [+الوسائل+] [+الإلكترونية+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+نظام+] [+المرافعات+] [+الشرعية.+]

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، المادة (3) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 1442/1/15هـ

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-امام-ديوان-المظالم/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية