نظام المرافعات الشرعية
المادة ٧
المادة 7
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملًا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلًا.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً
إظهار الفروق
[-لا-] [-يجوز-] [+لايجوز+] للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا [-عملًا-] [+عملاً+] يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى [-وطلبات-] [-الاستحكام-] الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات [-الأخرى-] إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل [-باطلًا.-] [+باطلاً+]
الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (7) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.