الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ٧

المادة 7

لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملًا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلًا.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ

    لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً

    إظهار الفروق

    [-لا-] [-يجوز-] [+لايجوز+] للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا [-عملًا-] [+عملاً+] يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى [-وطلبات-] [-الاستحكام-] الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات [-الأخرى-] إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل [-باطلًا.-] [+باطلاً+]

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (7) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية