الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 235واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ٢٣٥

المادة 235

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد الطرفين مستندًا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا، من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (235) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/235

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣٤كل مواد النظامالمادة ٢٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية