الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 232واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ٢٣٢

المادة 232

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام - إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاء لم يسبق إحياؤها، أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (232) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/232

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣١كل مواد النظامالمادة ٢٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية