نظام المرافعات الشرعية
المادة ٢٣٠
المادة 230
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي - أو من ينيبه - مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك، ويثبت في ضبط الاستحكام.
الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (230) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/230
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.