نظام المرافعات الشرعية
المادة ٢٢٦
المادة 226
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
إظهار الفروق
[+المادة+] [+السادسة+] [+والعشرون+] [+بعد+] [+المائتين:+] إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (226) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/226
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.