الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 216واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ٢١٦

المادة 216

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينًا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (216) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/216

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٥كل مواد النظامالمادة ٢١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية