الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 136واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ١٣٦

المادة 136

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (136) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/136

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٥كل مواد النظامالمادة ١٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية