الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 131واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ١٣١

المادة 131

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقًا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (131) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/131

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٠كل مواد النظامالمادة ١٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية