الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 129واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ١٢٩

المادة 129

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (129) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/129

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٨كل مواد النظامالمادة ١٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية