الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 113واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ١١٣

المادة 113

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلًا.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (113) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/113

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٢كل مواد النظامالمادة ١١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية