نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1425/10/29هـ
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة
ملغاة
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يمنع الرعي في المناطق الآتية: أ - أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات . ب - الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق . جـ - أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً . د - المحميات الرعوية والبيئية ، والغابات . هـ - الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها . 2 - على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1425/10/29هـ، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المراعي-والغابات-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-55-وتاريخ-1425-10-29ه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.