الأنظمة القانونية/نظام المحاماة/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاماة

المادة ٥٤

المادة الرابعة والخمسون

الحالة قيد التحقق من المصدر

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).  صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام. فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).  صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام. فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

الاستناد الرسمي: نظام المحاماة، المادة (54) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحاماه/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية