الأنظمة القانونية/نظام المحاماة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاماة

المادة ٤١

المادة الحادية والأربعون:

1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية: أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن. ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات. ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام. 2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ — من 2022-03-04

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية : 1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام. 2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ — من 2022-03-04

    1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية: أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن. ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات. ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام. 2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل

    إظهار الفروق

    [-يجوز-] [-للمحامي-] [-السعودي-] [-والمحامي-] [-المرخص-] [+1-+] [+مع+] [+مراعاة+] [+ما+] [+تقضي+] [+به+] [+الأنظمة+] [+ذات+] [+العلاقة+] [+والاتفاقيات+] [+الدولية+] [+التي+] [+تكون+] [+المملكة+] [+طرفاً+] [+فيها،+] [+للمرخص+] له [-بموجب-] [-الفقرة-] [-(أ)-] [-من-] [-المادة-] [-الثالثة-] [-من-] [-هذا-] [-النظام،-] [+بمزاولة+] [+مهنة+] [+المحاماة+] أن يستعين [-في-] [-مكتبه-] [-وفقا-] [-لحاجة-] [-العمل-] [-بمحام-] [+بمستشار+] [+(أو+] [+أكثر)+] [+نظامي+] [+أو+] [+شرعي+] غير سعودي [-أو-] [-أكثر-] [-بموجب-] [+للعمل+] [+لديه؛+] [+بناءً+] [+على+] عقد عمل تحت [-مسئوليته-] [-وإشرافه،-] [+مسؤوليته+] [+وإشرافه؛+] بالشروط [-الآتية-] [-:-] [-1-] [---] [-أن-] [-ينتظم-] [-المحامي-] [-صاحب-] [-الترخيص-] [-بالحضور-] [-في-] [-المكتب،-] [-وأن-] [-يوقّع-] [-على-] [-جميع-] [-المراسلات-] [-الصادرة-] [-من-] [-المكتب-] [-المتعلقة-] [-بالقضايا.-] [-ويجوز-] [-له-] [-أن-] [-يعيِّن-] [-من-] [-يمثله-] [-في-] [-ذلك-] [-من-] [-بين-] [-المحامين-] [-السعوديين-] [-أو-] [-المرخص-] [-لهم-] [-بموجب-] [-الفقرة-] [-(أ)-] [-من-] [-المادة-] [-الثالثة-] [-من-] [-هذا-] [-النظام.-] [-2-] [---] [+الآتية:+] [+أ-+] أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين [-،-] عدا شرط [-الجنسية.-] [-وأن-] [-تكون-] [+الجنسية،+] [+أو+] [+أن+] [+يكون+] [+مرخصاً+] [+له+] [+بمزاولة+] [+مهنة+] [+المحاماة+] [+وفق+] [+أحكام+] [+أي+] [+نظام+] [+أجنبي+] [+آخر+] [+ينظم+] [+مزاولة+] [+مهنة+] [+المحاماة+] [+وفق+] [+المعايير+] [+والضوابط+] [+التي+] [+تبينها+] [+اللائحة+] [+التنفيذية+] [+لهذا+] [+النظام+] [+في+] [+هذا+] [+الشأن.+] [+ب-+] [+أن+] [+تتوافر+] لديه خبرة [+عملية+] في [-طبيعة-] [-العمل-] [-لمدة-] [+مزاولة+] [+مهنة+] [+المحاماة+] لا تقل عن [-خمس-] [+(خمس)+] سنوات. [-3-] [---] [-أن-] [-يقتصر-] [-عمله-] [-على-] [-إعداد-] [-المذكرات-] [-باسم-] [-المحامي-] [-صاحب-] [-الترخيص-] [-وتقديم-] [-المعاونة-] [-له،-] [-وألا-] [+ج-+] [+التسجيل+] [+في+] [+عضوية+] [+الهيئة+] [+السعودية+] [+للمحامين+] [+وفق+] [+الأحكام+] [+المنظمة+] [+لذلك.+] [+د-+] [+ألا+] يتولى [-المرافعة-] [+الترافع+] أمام [-المحاكم-] [-أو-] [-ديوان-] [-المظالم-] [-أو-] [-اللجان-] [+الجهات+] المشار إليها في المادة [-الأولى-] [+(الأولى)+] من هذا النظام. [+2-+] [+يُنشأ+] [+في+] [+وزارة+] [+العدل+] [+سجل+] [+خاص+] [+للمستشارين+] [+النظاميين+] [+أو+] [+الشرعيين+] [+غير+] [+السعوديين،+] [+بحيث+] [+تقيد+] [+فيه+] [+أسماؤهم+] [+بعد+] [+تحقق+] [+الجهة+] [+المختصة+] [+في+] [+الوزارة+] [+من+] [+استيفائهم+] [+للشروط+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة.+] [+وتحدد+] [+اللائحة+] [+التنفيذية+] [+لهذا+] [+النظام+] [+البيانات+] [+الواجب+] [+توافرها+] [+في+] [+هذا+] [+السجل+]

الاستناد الرسمي: نظام المحاماة، المادة (41) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ — من 2022-03-04

ELI: eli/sa/نظام-المحاماه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية