الأنظمة القانونية/نظام المحاماة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاماة

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة. ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها. د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي : أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة. ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها. د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً

    إظهار الفروق

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان [-المظالم-] [-،-] [+المظالم،+] أو اللجان المشار إليها في المادة [-الأولى-] [+(الأولى)+] من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من [-يأتي-] [-:-] [-أ-] [---] [-أي-] [-وكيل-] [-في-] [-قضية-] [-واحدة-] [-إلى-] [-ثلاث،-] [-فإن-] [-باشر-] [-الوكيل-] [-ثلاث-] [-قضايا-] [-عن-] [-ثلاثة-] [-أشخاص-] [-متعددين-] [-لا-] [-تقبل-] [-وكالته-] [-عن-] [-غيرهم.-] [-ب-] [---] [-الأزواج-] [+يأتي:+] [+أ-+] [+الزوج+] أو [-الأصهار-] [+صهر+] [+الشخص،+] أو [-الأشخاص-] [-من-] [-ذوي-] [-القربى،-] [-حتى-] [+القريب+] [+له+] [+إلى+] الدرجة الرابعة. [-ج-] [---] [+ب-+] الممثل النظامي للشخص [-المعنوي.-] [-د-] [---] [+ذي+] [+الصفة+] [+الاعتبارية.+] [+ج-+] الوصي [-والقيم-] [+والولي+] وناظر الوقف في قضايا الوصاية [-والقوامة-] ونظارة الوقف التي يقومون عليها. [-هـ-] [---] [+د-+] مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه [-حسب-] [-النظام-] [-والتعليمات.-] [+بحسب+] [+المنصوص+] [+عليه+] [+نظاماً+]

الاستناد الرسمي: نظام المحاماة، المادة (18) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ

ELI: eli/sa/نظام-المحاماه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية