الأنظمة القانونية/نظام المحاكم التجارية/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاكم التجارية

المادة ٤٣

المادة 43

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ — المادة (128) من نظام الإثبات — من 2022-07-06
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.  2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.  ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها. د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.

الاستناد الرسمي: نظام المحاكم التجارية، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحاكم-التجاريه/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية