الأنظمة القانونية/نظام المحاسبين القانونيين/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاسبين القانونيين

المادة ٦

المادة السادسة:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلًا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة. كما يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يشعر الجهة المختصة بوزارة التجارة عند فتح أي فرع آخر له.

الاستناد الرسمي: نظام المحاسبين القانونيين، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحاسبين-القانونيين/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية