الأنظمة القانونية/نظام المحاسبين القانونيين/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاسبين القانونيين

المادة ٣٦

المادة السادسة والثلاثون :

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولًا للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الأجنبية أفرادًا أو شركات بما يلي:أ - مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام، وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها منتهيًّا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسبة مشاركة السعوديين في هذه المكاتب وسبل التأكد من تطبيقها. ب - أن يقيم المحاسب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن يزاول المهنة فعلًا.

الاستناد الرسمي: نظام المحاسبين القانونيين، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحاسبين-القانونيين/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية