الأنظمة القانونية/نظام المحاسبين القانونيين/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاسبين القانونيين

المادة ٣

المادة الثالثة:

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، وعضوية: 1 - مستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة .2 - محاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يكون قرارها مسببًا، ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم.

الاستناد الرسمي: نظام المحاسبين القانونيين، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحاسبين-القانونيين/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية