الأنظمة القانونية/نظام المحاسبين القانونيين/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام المحاسبين القانونيين

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون :

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية، ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة. وتحدد الجمعية العمومية مكافأته، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافأته.

الاستناد الرسمي: نظام المحاسبين القانونيين، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحاسبين-القانونيين/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية