نظام المحاسبين القانونيين
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون :
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا. ويتم عقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة. ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعًا استثنائيًّا كلما طلب ذلك خمس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة. ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.
الاستناد الرسمي: نظام المحاسبين القانونيين، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المحاسبين-القانونيين/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.