نظام المحاسبين القانونيين
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة :
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/59 وتاريخ 1442/7/27هـ — المادة (21) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيًا في حالة التوقف النهائي. ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام، يكون للجهة المختصة بوزارة التجارة صلاحية إصدار قرار إلغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالإخطار المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب، وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله، ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة.
الاستناد الرسمي: نظام المحاسبين القانونيين، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المحاسبين-القانونيين/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.