نظام المجالس البلدية
المادة ٦٣
المادة الثالثة والستون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
إذا انحل المجلس وفقاً للمادة (الثانية والستين) من هذا النظام، يكوِّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا انحل المجلس وفقاً للمادة (الثانية والستين) من هذا النظام، يكوِّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.
الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (63) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.