نظام المجالس البلدية
المادة ٦٠
المادة الستون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية: 1 - الإنذار.2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 3 - إسقاط العضوية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية: 1 - الإنذار.2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 3 - إسقاط العضوية.
الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/60
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.