الأنظمة القانونية/نظام المجالس البلدية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

نظام المجالس البلدية

المادة ٤٠

المادة الأربعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: 1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: 1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.

الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية