الأنظمة القانونية/نظام المجالس البلدية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

نظام المجالس البلدية

المادة ٢٩

المادة التاسعة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، على أن تسلّم نسخة إعلام الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه أمام محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلّم نسخة إعلام الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف الفصل في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعد حكمها نهائيًّا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، على أن تسلّم نسخة إعلام الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه أمام محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلّم نسخة إعلام الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف الفصل في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعد حكمها نهائيًّا.

الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية