نظام المجالس البلدية
المادة ٢٧
المادة السابعة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها. وللجنة - بقرار مسبب - أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها. وللجنة - بقرار مسبب - أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.
الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.