الأنظمة القانونية/نظام المجالس البلدية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام المجالس البلدية

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية