نظام المجالس البلدية
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.