الأنظمة القانونية/نظام المتفجرات والمفرقعات/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته. ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه. هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته. ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه. هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.

الاستناد الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المتفجرات-والمفرقعات/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية