نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته. ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه. هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
الاستناد الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المتفجرات-والمفرقعات/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.