الأنظمة القانونية/نظام المتفجرات والمفرقعات/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها. د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها. هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها. د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها. هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.

الاستناد الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المتفجرات-والمفرقعات/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية