نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
المادة ٦
المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/2 وتاريخ 5/3/1400هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/2 وتاريخ 5/3/1400هـ
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشر جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس .
إظهار الفروق
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن [-عشرة-] [+عشر+] جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره [-خمسة-] [+ستة+] أعضاء على الأقل بما فيهم [-الرئيس،-] [-وتصدر-] [-القرارات-] [-بأغلبية-] [-الحاضرين،-] [-فإذا-] [-تساوت-] [-الأصوات-] [-يرجح-] [-الجانب-] [-الذي-] [-صوت-] [-معه-] [-الرئيس.-] [+الرئيس+] [+.+]
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المادة (6) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/2 وتاريخ 5/3/1400هـ
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسه-العامه-للخطوط-الجويه-العربيه-السعوديه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.