نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
المادة ١٢
المادة (12):
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ — البند (ثالثًا) — من 2024-05-17
توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.
الاستناد الرسمي: نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المؤسسه-العامه-لتحليه-المياه-المالحه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.