الأنظمة القانونية/نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

المادة ١٢

المادة (12):

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ — البند (ثالثًا) — من 2024-05-17

توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.

الاستناد الرسمي: نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المؤسسه-العامه-لتحليه-المياه-المالحه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية