الأنظمة القانونية/نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ

المادة ٥

المادة الخامسة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ — المادة (23) من نظام الكهرباء — من 2021-07-07

1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. 2 - تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات - الأنشطة الكهربائية التي يجوز مزاولتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية. 2 - تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات - الأنشطة الكهربائية التي يجوز مزاولتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الكهرباء-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-56-وتاريخ-1426-10-20ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية