نظام الكليات العسكرية
المادة ٨
المادة (8):
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الأخص الآتي: أ) اقتراح المنهج التعليمي العام. ب) قبول الطلبة المستجدين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية المنصوص عليها في هذا النظام. جـ) اقتراح اللائحة الداخلية للكلية. د) اقتراح مشروع ميزانية الكلية تمهيدًا لرفعها. هـ) إعداد التقرير السنوي مبينًا الملاحظات الرئيسية التي واجهت الكلية في النواحي التعليمية والإدارية والمالية والمقترحات التي يراها المجلس بشأنها ورفع التقرير للمجلس الأعلى. و) إقرار التقييم للطالب في نهاية العام الدراسي أو المرحلة الدراسية على ضوء نتائج الامتحانات وتقارير الكفاءة. ز) تحديد بدء ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطل الدراسية والأجازات.
الاستناد الرسمي: نظام الكليات العسكرية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الكليات-العسكريه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.