الأنظمة القانونية/نظام القياس والمعايرة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام القياس والمعايرة

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة ما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري، أو أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي:أـ غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أحكام المواد "الثالثة" و"الرابعة" و "الخامسة" من هذا النظام. ب ـ غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام. 2- يترتب - في جميع الأحوال ـ على حيازة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لأحكام هذا النظام؛ أن تقضي المحكمة المختصة بمصادرتها أو إتلافها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة ما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري، أو أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي:أـ غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أحكام المواد "الثالثة" و"الرابعة" و "الخامسة" من هذا النظام. ب ـ غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام. 2- يترتب - في جميع الأحوال ـ على حيازة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لأحكام هذا النظام؛ أن تقضي المحكمة المختصة بمصادرتها أو إتلافها.

الاستناد الرسمي: نظام القياس والمعايرة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-القياس-والمعايره/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية